كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الآية وإليه أشار آخر البيت الثاني قال في المقصد المحمود الآجال تختلف باختلاف الشيء المدعى فيه ما عدا الأصول للمثبت لدعواه ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما
وقال فتحون والآجال في الديون والحقوق دونها في العقار والأصول
وفي أصول الإرث إن المعتبر من عدد الأيام خمسة عشر ثم تلي أربعة تستقدم بضعفها ثم يلي التلوم يعني أن المعتبر في الآجال وهو الذي عبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من إرث أو غيره وفي الإرث من غير الأصول شهر كامل إلا أنه مفرق أيضا خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما والمراد بالتأجيل هنا في الأصول هو لإثباتها وفي قوله قبل وفي إخلاء ما كالربع التأجيل للإخلاء لا للإثبات لأنه حاصل بدليل قوله وشرطه ثبوت
إلخ
وهذا أيضا مع قرب البينة بدليل قوله بعد وفي أصول إرث أو سواه إلى أن قال لكن مع ادعاء بعد البينه قال ابن رشد والذي مضى عليه عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة أو خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم يتلوم له بتمام الثلاثين وهذا الأخير هو الذي في البيتين
قال الشارح وزاد الشيخ رحمه الله مع الأصول الإرث حسبما نص على ذلك غير واحد وقال ابن رشد أو يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة وهذا مع حضور البينة في البلد وإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل أكثر من ذلك ا هـ
وفي أصول إرث أو سواه ثلاثة الأشهر منتهاه لكن مع ادعاء بعد البينة ومثله حائز ملك سكنه مع حجة قوية له متى أثبتها لنفسه من أثبتا يعني أن منتهى الآجال في الأصول كانت من إرث أو من غيره مع بعد البينة ثلاثة أشهر وكذلك من بيده ملك حائز له فادعاه مدع وأثبت دعواه فطلب الحائز للملك التأجيل ليأتي بحجة ذكرها إن ثبتت له كان أولى بالمنزل من مدعيه فإنه يؤجل ثلاثة أشهر أيضا
وفهم من قوله منتهاه أن للقاضي أن يؤجله أقل من ذلك إن رآه
وفهم من قوله بعد البينة أن ما تقدم من التأجيل في الأصول بشهر إنما هو مع قربها
قال أبو القاسم الجزيري بعد ذكر جملة من الآجال ما نصه وفي الأصول الشهران والثلاثة لا سيما إذا ادعى مغيب البينة
وقال المتيطي والآجال في الأصول أو في العقار أبعد منها في الديون والحقوق ويختلف في الآجال في الأصول باختلاف أحوال المضروب لهم ففي العتبية من سماع مطرف وابن الماجشون من أقام بينة على ملكه منزلا بيد رجل فيسأل من بيده المنزل فيذكر حجة لو قامت له بها بينة كان أولى بالمنزل من مدعيه وسأل ضرب الآجال لإتيانه بالبينة على ذلك فأجل الأجل الواسع الشهرين والثلاثة فيمضي
____________________

الصفحة 62