كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الأجل ولم يحضر شيئا ويذكر غيبة شهوده وتفرقهم أيضرب له أجل آخر أو يقضي عليه قال أما الرجل المأمون الذي لا يتهم على المدعي بباطل ولا يتقو له فيزيده في الآجال وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك إلا أن يذكر أمرا يتقارب شأنه لم يختبر كذبه في مثله وبيع ملك لقضاء دين قد أجلوا فيه إلى شهرين وحل عقد شهر التأجيل فيه وذا عندهم المقبول يعني أن من له أصل دار أو غيرها وعليه دين وليس له قضاء لدينه إلا من قيمة ذلك الأصل فإنه يؤجل الشهر والشهرين لبيع أصله لقضاء دينه لأنه لا يتأتى في الغالب المعتاد بيعه في أقل من ذلك لافتقاره إلى التسويف ومعرفة من له رغبة في شرائه بتعريضه للبيع والشهران في ذلك مظنة بلوغ الإخبار عن بيعه لمن يريد شراءه وكذا أجلوا في حل العقود الشهر ونحوه وحل العقود يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء أو بظهور تناقض في المشهد ومن في حكمه في الأصل كاختلاف قول واضطراب مقال أو بمضادة قوله لنص ما شهد له به وإما بتجريح شهودهما وإما بثبوت استرعاء أو إقرار على صفة بعداوة بين الشهود وبين المحكوم عليه في غير ذات الله وإما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو غير معروف السبب فيما انعقد بالتبرع وإما بظهور استحالة في متون الرسم كذا قال الشارح في أول باب الشهادة
قال في أحكام ابن سهل من ثبت عليه دين ولم يكن من أهل الناض فإنه يؤجل في بيع ربعه الشهر أو أكثر إلى الشهرين فهذا ما عندنا قاله ابن لبابة وابن الوليد وقال أبو القاسم الجزيري وفي الإعذار في البينات وحل العقود ثلاثين يوما انتهى
وتجمع الآجال والتفصيل في وقتنا هذا هو المعمول يعني أنه يجوز للقاضي أن يجمع الآجال ويعين لها أجلا معلوما ويجوز له أن يفصلها شيئا بعد شيء كما تقدم في قوله وفي سوى أصل له ثمانيه
إلخ وكذا ما بعده وفي كلا الوجهين سعة والعمل اليوم على تفصيلها ووجهه رجاء تمام القضية في أثناء الأجل الأول فلا يفتقر إلى الأجل الثاني وهكذا قال ابن فتوح بتفريق الآجال جرى العمل وعليه بنيت السجلات
فصل في الإعذار الإعذار مصدر أعذر إعذارا إذا بالغ في طلب العذر وقبل حكم يثبت الإعذار بشاهدي عدل وذا المختار
____________________

الصفحة 63