ليس كذلك إذ لا ضرورة تدعو إلى إنفاذ الحكم دون تحقيق الفهم على الخصمين قال والشهادة الأصلية مثله انظر الباب من تبصرة ابن فرحون وشاهد الإعذار غير معمل في شأنه الإعذار للتسلسل ولا الذي وجهه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا ولا الذي بين يديه قد شهد ولا اللفيف في القسامة اعتمد ولا الكثير فيهم العدول والخلف في جميعها منقول عدد في هذه الأبيات من الشهود الذين لا يعذر فيهم أي لا يجرحون خمسة
الأول الشاهد على المحكوم بالإعذار أي بأنه لم تبق له حجة فإذا أشهد عليه بذلك ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر إليه وأنكر الإعذار فاستظهر المحكوم له بشهادة شاهد الإعذار فأراد المحكوم عليه الإعذار في الشاهد بتجريحه فإنه لا يمكن من ذلك لأن الحكم متوقف على الإعذار فإذا أمكن من تجريح شاهد الإعذار وجرحه بطل وصار كالعدم وتعذر الحكم عليه لتوقفه على الإعذار والفرض تجريح شاهده فيتعذر الحكم عليه أبدا وهذا مراده بالتسلسل والله أعلم
فالإعذار الأول في البيت هو المصطلح عليه وهو قطع الحجة وهو أعم من أن يكون بتجريح الشهود أو حجة غيره فيقال لمن توجه عليه الحكم شهد عليك فلان وفلان بقيت لك حجة أي من تجريحهما أو معارضة شهادتهما بما يبطلها أو نحو ذلك والإعذار الثاني المراد به التجريح لا غيره واعلم أن هذا الإعذار هو من حق القاضي فإذا كان المحكوم عليه حاضرا بين يدي القاضي وقت الإعذار لم يجرح شاهده لأن الشاهد بما في مجلس القاضي لا يجرح كما يقوله الناظم ولا الذي بين يديه قد شهد وإن لم يكن حاضرا لكونه مريضا أو امرأة لا تخرج فوجه إليه القاضي من يعذر إليه فلا يعذر أيضا في الشاهد الموجه لذلك كما يقوله أيضا ولا الذي وجهه القاضي إلى ما كان كالتحليف منه بدلا فمسألة الناظم المشار إليها بقوله وشاهد الإعذار البيت آيلة إلى إحدى هاتين المذكورتين بعدها وقد عادت المسائل الخمس أربعا وإنما ذكرها بالخصوص لإرادة التنصيص على أعيان المسائل وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الأول
وغير معمل بضم أوله وفتح ثالثه اسم مفعول من أعمل وفي شأنه يتعلق به والإعذار نائب فاعل معمل
الثاني من الشهود الذين لا يعذر فيهم من وجهه القاضي نيابة عنه لتحليف أو حيازة
____________________