كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ونحوها
الثالث الشاهد بما أقر به الخصم بين يدي القاضي
قال في طرر ابن عات قال الباجي إنما يعذر في الذين حضروا الحيازة إذا لم يوجههم القاضي لحضور الحيازة وإنما توجهوا برغبة الطالب في ذلك وأما إذا أرسلهم القاضي فلا يباح المدفع فيهم لأنهم مقام نفسه في ذلك والحجة في ذلك قول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فجعله مقام نفسه في ذلك ولما ذكر ابن عرفة أن الحكم لا يكون إلا بعد الإعذار قال ظاهره ولو فيما شهد به على الخصم في مجلس الحكم و لابن رشد يحكم عليه بتلك البينة دون إعذار قاله ابن العطار وفيه اختلاف
الرابع إذا شهد اللفيف وهم جماعة غير عدول والنساء والصبيان على أن فلانا قتل فلانا فقد اختلف هل ذلك لوث تجب معه القسامة أو ليس بلوث والمشهور ليس بلوث وعلى كونه لوثا أشار إليه بقوله ولا اللفيف في القسامة اعتمد فلا يقدح في شهادتهم عدم العدالة ولا يجرحون لأن من قبل شهادتهم وعدها لوثا إنما دخل على أنهم غير عدول فكيف يجرح من دخل على عدم عدالته وتجريحه وستأتي هذه المسألة للناظم في أحكام الدماء في أمثلة اللوث الموجب للقسامة حيث قال أو بكثير من لفيف الشهدا
إلخ الخامس شهادة الجماعة الذين منهم عدول أو غيرهم فلا يجرحون أيضا ولا يعذر فيهم للمشهود عليه
قال ابن عرفة وذكر ابن سهل في مسألة أبي الخير الزنديق الملقب لزندقته بأبي الشر أنه شهد عليه بأنواع كثيرة من الزندقة الواضحة عدد كثير ثبتت عدالة نحو عشرين منهم وأكثر من ضعفهم استظهارا فأفتى قاضي الجماعة منذر بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وصاحب صلاة الجماعة أحمد بن مطرف بقتله دون إعذار وأشار بعض من حضر من أهل العلم بأن يعذر إليه فأخذ الناظر في أمره بالقول بعدم الإعذار ا هـ
من الشارح
وفي التوضيح لما ذكر أنه يعذر للمشهود عليه في شهادته من شهد عليه ما نصه أما لو شهدوا على إقراره بمحضر القاضي فهل يعذر إليه فيهم أو لا يعذر لكونه سمع إقراره معهم قولان الأول لابن الفخار والثاني مذهب الأكثر وبه مضى العمل
قال صاحب التحرير يعذر في كل الشهود إلا خمسة أولها هذا
ثانيها من وجهه الحاكم من قبل نفسه ثالثها المزكي في السر رابعها المبرز في العدالة والعمل على أنه يعذر فيه بالعداوة لا غير خامسها من قبل شهادته بالتوسم خليل وتزداد سادسة نقلت عن ابن بشير القاضي وذلك أنه حكم على وزير في قضية وهو غائب فقال له الوزير أخبرني بمن شهد علي فقال ابن بشير مثلك لا يخبر بمن شهد عليه يعني وإن كان نص في المدونة أنه يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة فلعل له حجة وإلا حكم عليه ا هـ
وليس في كلام الناظم من هذه الست إلا الأولى والثانية فمجموعها إذا تسع مسائل خمسة في النظم وأربعة في التوضيح وهي الثالثة وما بعدها وانظر تزكية السر في قوله وشاهد تعديله باثنين البيتين ومعنى المسألة الخامسة وهي الشهادة بالتوسم هي شهادة أهل القافلة بعضهم لبعض
____________________

الصفحة 66