كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

عند حاكم القرية أو البلدة التي حلوا أو مروا بها فإن مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادة من شهد منهم لبعضهم على بعض وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة إلا على التوسم لهم بالحرية والعدالة وذلك فيما وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر خاصة والتوسم مأخوذ من الوسم وهو العلامة
وعنه صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم انظر الباب السادس والثلاثين في القضاء بشهادة التوسم من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون وستأتي هذه في قول الناظم ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر فصل في خطاب القضاة وما يتصل به الخطاب هو أن يكتب قاضي بلد إلى قاضي بلد آخر بما ثبت عنده من حق الإنسان
____________________

الصفحة 67