كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

إلخ وذكر لي بعض من يوثق به أنه كان ورد خطاب من قاضي بجاية إلى تونس والقاضي بها يومئذ أبو إسحاق بن عبد الرفيع ولم يكن فيه لفظ السلام فتوقف في قبوله قال ابن المناصف وإن شاء جعل فعل الإعلام حالا وكتب أعلم بضم الهمزة وكسر اللام ورفع آخر الفعل ثم يقولون بعد ذكر اسم المكتوب إليه وكتب فلان بن فلان وإن شاء كتب أسفل العقد المقيد فوق هذا أو صح بالرسم أو ثبت الحق وما أشبه ذلك مما يدل على هذا المعنى
السابع إن اشتملت الصحيفة على عقود كثيرة صح جميعها عنده نص على ذلك في خطاب واحد فيقول أعلمت الشيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة الرسوم الثلاثة أو الأربعة المقيدة أو الرسمين المقيدين فوق كتابي هذا أو بمقلوبه وإن صح بعضها دون جميعها نص على ما صح منه إما بأن يقول المقيد أول هذا الصفح الموالي لكتابي هذا أو يعينه تعيينا يدفع الإشكال فيذكر الحق بعينه
الثامن إن لم يكن في العقد المخاطب عليه إلا شاهد واحد وكان فيه شهود لم يقبل منهم إلا شاهدا واحدا خاطب فيه من غير أن يذكر صح في الرسم ولا استقل ولا ثبت بل يقول أعلم الشيخ الفقيه أبا فلان بقبول شهادة فلان بن فلان المسمى عقب ذكر الحق المقيد فوق هذا فيما شهد به من ذلك على ما يجب وشبه هذه العبارة وهذا إنما هو في الحقوق المالية فيحلف صاحبها مع الشاهد ويستحق حقه وأما الوكالات والحدود وما يثبت بشاهد ويمين فليس للمخاطبة فيه على الشاهد الواحد وجه إلا إن رجي أن يضاف إليه في غير ذلك الموضع شاهد آخر فإن أحلفه القاضي الكاتب وثبتت يمينه عنده بشاهدي عدل كما يجب قال أعلم الشيخ الفقيه القاضي أبا فلان بصحة الرسم المقيد فوق هذا بشهادة فلان بن فلان ويمين صاحب الحق المشهود له فلان على صحة ما شهد له به من ذلك وثبوته عندي كما يجب بعد سؤاله الإذن مني في اليمين المذكورة ورأيت إباحة ذلك كله وكتب فلان بن فلان
التاسع إن كان الخطاب بقبوله خطابا وصل إليه كتب أعلم الشيخ أبا فلان بقبوله الخطاب الثابت عندي المرتسم فوق هذا أو يمنته أو يسرته أو مقلوبه
العاشر إذا لم يكتب القاضي تحت العقد خطابا يصرح فيه بالإعلام بصحة ذلك العقد عنده واقتصر على أن كتب صح الرسم عندي أو استقل وكتب فلان بن فلان فذلك لغو غير جائز قبوله بمجرد الخط ا هـ
وإلى كون ثبت ونحوه ليس بخطاب أشار ابن عاصم بقوله وليس يغني كتب قاض كاكتفى البيتين الحادي عشر مما تسامح فيه أهل فاس وعملها ولا يعلم له أصل شهادة عدولهم على تسجيل قاضيهم فإذا وضع القاضي خطه كتب الشاهد شهد على إشهاد من ذكر بما فيه عنه فهذه شهادة على خطه وكيف تصح الشهادة على خطه وقد لا يكون بين مقعده ودكان من شهد عليه إلا قدر خطوة أو أقل ومما يتسامحون فيه أيضا رسوم إثبات الأصول إذا ثبت الرسم عند القاضي ووقع عليه اكتفى فتحاز عنهم كتب الموثق الحمد لله حضر عن إذن قاضي الجماعة إلى أن قال فحاصله أن شاهدي الحيازة هما الشاهدان على القاضي بأنه قدمهما للحيازة وأذن لهما فيها فكيف تصح شهادتهما لأنفسهما وقد كان العدل أبو عبد الله بن دشار يحدث أن عادتهم كانت في القديم أن الشهادة في الحيازة تكون بأربعة شهداء اثنان منهم يشهدان على القاضي بصحة الرسم وبتوجيه الآخرين للحيازة
____________________

الصفحة 71