كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والاثنان الآخرين يشهدان على الحائزين بالحيازة ولا إشكال في هذا
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه وكان الأصل أن يحتاج إلى ثمانية عدول اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم اثنين للحيازة واثنان يحوزان أعني اللذين قدمهما القاضي للحيازة يقولان هذا الذي حزناه وتطوفنا به هو الذي شهد به فلان وفلان عند قاضي كذا بأنه لفلان الغائب مثلا واثنان يشهدان على الحائزين بالحيازة ويكتفي بأربعة اثنان يشهدان بالملكية واستمرارها واثنان يشهدان على القاضي بتقديم شهود الملك للحوز وبأنهما حازا ولا يكفي أن يشهد الحائزان بأن القاضي قدمهما للحيازة لأنها شهادة لأنفسهما ولا أنهما حازا لأنها شهادة على فعل أنفسهما
وإنما يقع التداخل بين شهيدي الملك والحيازة فيكون شهيدي الملك هما الحائزين وبين شهيدي تقديم القاضي للحيازة وشهيدي الحوز فيكون شهيدي التقديم على الحوز هما شاهدي الحوز
الثاني عشر قال في تكميل التقييد أيضا وفي النوادر عن المجموعة إن ثبت عند المكتوب إليه أن من كتب إليه مستحق للقضاء في فهمه ومعرفته ودينه وورعه غير مخدوع قبل كتابه
قال ابن سحنون عنه عن أشهب وإن كان غير عدل لم يقبله
وقال سحنون يكاتب غير العدل بإنفاذ الأمر ولا يقبل كتابه
قال أشهب لا يقبل كتاب غير العدل إلا ما كان من أمر لا يشك في صحته وفي النوادر عن أصبغ إن جاءه بكتاب قاض لا يعرف عدالته ولا سخطته فإن كان من قضاة الأمصار الجامعة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس فلينفذه وإن لم يعرفه ومحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار فلا ينفذه حتى يسأل عنه
الثالث عشر في رسم العتق من سماع عيسى سئل عن القاضي يكتب إلى قاض في الحقوق والأنساب والمواريث وأشباه ذلك فيكتب أتاني فلان بشهود عدلوا عندي وقبلت شهادتهم ولا يسميهم في كتابه أيجوز قال نعم وهذا قضاء القضاة أرأيت إن سماهم له أيعرفهم أم تنبغي عدالة أخرى ويسأل عنهم أم يستأنف فيهم حكما غير ما حكم به وفرغ منه ليس ذلك كذلك
قال العتبي قد قيل إنه ينبغي أن يسمي البينة في الحكم على الغائب ليجد سبيلا إلى دفع شهادتهم عنه وهو عندي بين إن شاء الله الرابع عشر قال ابن رشد يجب على القاضي المكتوب إليه أو من ولي بعده أن يصل نظره فيما ثبت عند القاضي الكاتب فإن كتب بثبوت شهادتهم فقط لم يأمر بإعادة شهادتهم ونظر في تعديلهم وإن كتب بتعديلهم أو بقبوله إياهم أعذر للمشهود عليه فيهم وإن كتب أنه أعذر إليه فعجز عن الدفع أمضى الحكم عليه ا
هـ
مختصرا من سماع ابن القاسم أول مسألة في الأقضية
الخامس عشر ليس
____________________

الصفحة 72