كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الأمصار في شيء من أمور العامة فحل به فله أن يسمع فيه بينة بحق على غائب في عمله ويسأل من قام بها تعديلها وله أن يسأل قاضي ذلك المصر عنهم ويجتزىء بما أخبره به من عدالتهم لأنه من عمله ولو اجتمع الخصمان عنده بذلك المصر للمخاصمة عنده وما يختصمان فيه في بلد القاضي الغائب عن قطره لم ينظر بينهما إلا أن يتراضيا عليه كتراضيهما أن يحكم بينهما وبعض جواب أصبغ خلاف ما تقدم لابن عبد الحكم
وسألت ابن عتاب عن قاض حل بغير بلده وقد ثبت عنده ببلده حق لرجل فطلب منه أن يخاطب به قاضي موضع المطلوب قال لا يجوز له ذلك فإن فعل بطل خطابه ثم قال ولا يبعد أن ينفذ
قلت له فإن كان الحق الثابت عنده ببلده على من هو بموضع احتلاله فأعلم قاضي الموضع بذلك مشافهة بما ثبت عنده أيكون كمخاطبته بذلك قال ليس مثله قلت ما يمنعه من إخباره به ويشهد عنده بذلك وينفذه كما يشهد بما يجري في مجلسه من إقرار وإنكار ويقضي به قال ليس مثله ولكن إن أشهد هذا القاضي المخبر بذلك شاهدين في منزله وشهدا بذلك عند قاضي الموضع نفذ وجاز
قال ابن سهل ورأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بذلك البلد وينفذ ويروه كمخاطبته إياه
قال الشارح فمعنى البيت الأول هو مقتضى ما لابن عبد الحكم وأصبغ ومنع الخطاب هو مرتضى ابن عتاب والتعريف هو الذي أسند ابن سهل لفقهاء طليطلة وعلى ما ذهب إليه فقهاء طليطلة العمل عند قضاة الجماعة بالحضرة ا هـ
فقول الناظم في الأداء خبر مقدم وعند يتعلق بالأداء وجملة حل صفة لقاض والخلف مبتدأ واقتفي صفة
لخلف ومنعه مبتدأ
والخطاب مفعول منع من مفهوم قوله المرتضى
وقوله بعض من مضى يفهم الخلاف في الفرع الثاني والثالث وقوله وليس يغني البيتين تقدم شرحهما إثر قوله والعمل اليوم على قبول ما البيت وتقدم أن ذلك المحل أنسب لهما والله أعلم
ويثبت القاضي على المحو وما أشبهه الرسم على ما سلما يعني أن الرسم إذا كان به محو أو قطع أو حرق نار ونحو ذلك طلب من القاضي تصحيحه أو الخطاب به إلى غيره من قضاة فإنه إنما يصحح ويخاطب بما سلم من فصول لا على جميعه
قال الشارح وينص في كتابه على منتهى ما ابتدىء به المحو أو البشر ومبتدأ ما انتهى إليه ا هـ أي الكلمة التي قبل ابتداء المحو والتي بعد انتهائه فقوله ويثبت القاضي فعل وفاعل والرسم مفعول وعلى المحو يتعلق بمحذوف صفة للرسم أي الرسم المشتمل على المحو وما أشبه المحو من قطع وغيره وعلى ما سلم بدل من الرسم بدل بعض من كل أي على ما سلم منه
فرع قال في الطرر فإن وقع في الوثيقة محو أو بشر أو ضرب في مواضع العدد مثل عدد الدنانير أو أجلها أو تاريخ الوثيقة سئلت البينة فإن حفظت الشيء بعينه الذي
____________________

الصفحة 77