كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وقع فيه ذلك من غير أن يروا الوثيقة مضت وإن لم يحفظوا سئلت عن البشر فإن حفظوه مضت أيضا وإن لم يحفظوه سقطت الوثيقة وإن كان ذلك في غير مواضع العقد لم يضر الوثيقة ولم يوهنها وإن لم يعتذر عنه ا هـ
من الباب الثامن من الفائق للونشريسي وعند ما ينفذ حكم وطلب تسجيله فإنه أمر يجب وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا يعني أن القاضي إذا حكم على الخصم وطلب أحد الخصمين من القاضي تسجيل الحكم أي كتبه في سجل أي صك فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه ليحصن به لنفسه ما حكم له به لما فيه من دفع مفسدة تجديد الخصومة وتعنيت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى فإن فعله القاضي لنفسه من غير أن يطلب به جاز
قال في الوثائق المجموعة وإن طلب القائم أن يسجل له القاضي بما أثبته من ملكه للعقار الذي كان بيد المقوم عليه وكان القاضي قد أعذر إلى المقوم عليه في الشهود الذين ثبت عنده ذلك بشهادتهم وعجز عن المدفع فإنه يسجل له ا هـ
باختصار واقتصار على محل الحجة
وساغ مع سؤاله تسجيل ما لم يقع النزاع فيه كلما يعني أنه يجوز للقاضي تسجيل ما لم يقع فيه النزاع إذا سئل ذلك منه على وجه التحصين له والاستعداد به وذلك مثل رسوم الأحباس التي يهلك شهودها ويشهد على خطوطهم وغير ذلك مما يثبت عند القاضي ولم يقع فيه خصام قال الجزيري في وثائقه وإذا سئل القاضي إثبات ما لا خصومة فيه والتسجيل فإن شاء أجاب وإن شاء لم يجب ا هـ
وتسجيل فاعل ساغ ومع يتعلق به أو بمحذوف حال تسجيل
وسائل التعجيز ممن قد مضى يمضاى له في كل شيء بالقضا إلا ادعاء حبس أو طلاق أو نسب أو دم أو عتاق ثم على ذا القول ليس يلتفت لما يقال بعد تعجيز ثبت يعني أن المقضي له إذا سأل من القاضي تعجيز المقضي عليه فإن ذلك له ويمضي عليه حكم التعجيز في كل شيء يقع فيه التحاكم بين يدي القاضي ولا يخرج من ذلك إلا ما استثناه الناظم من الحبس والطلاق والنسب والدم والعتاق فإذا عجز المقضي عليه فلا يلتفت بعد ذلك لما يأتي به من بينة على صحة دعواه ولا ينظر له إلا في تلك الأمور المستثناة دون غيرها
قال ابن سهل وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل له بشيء يوجب نظرا عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلوب ثم لا تسمع بعد ذلك حجة إن أتى بمكان هذا المؤجل العاجز طالبا أو مطلوبا إلا في ثلاثة أشياء العتق والطلاق والنسب
قال ابن سهل ويشبه ذلك الحبس وطريق العامة وشبه ذلك من منافعهم وليس عجز طالبه يوجب منعه ومنع غيره من النظر له إن أتى بوجه
وفي طرر ابن عات زيادة الدم على المستثنيات
____________________

الصفحة 78