كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

المذكورة كما عند الناظم والفرق بين الإعذار والتعجيز أن الإعذار سؤال الحاكم المشهود عليه أبقيت لك حجة فإن قال لا أو بقيت وأنظره لها فإن لم يأت بشيء أشهد عليه أنه لم يبق له حجة في الوجه الأول وأنه لم يأت بشيء في الوجه الثاني وذلك هو التعجيز ا هـ
وفي التوضيح ما ذكره أي ابن الحاجب من أنه إذا ذكر أن له حجة وتبين لدده يقضي القاضي عليه هو التعجيز ا هـ
تنبيه قال في التبصرة ولم تجر عادة الموثقين بإفراد عقد التعجيز وإنما يضمنونه عقد السجلات فتقول أشهد القاضي فلان أن فلانا قام عنده وادعى على فلان كذا وأنكر المدعى عليه ذلك فكلف القائم الإثبات وأجله أجلا بعد أجل ثم تلوم له فلم يأت بشيء فسأل المدعى عليه تعجيز وقطع دعواه عنه فأجابه القاضي إلى ذلك وسأل الحاكم المدعي أبقيت لك حجة فقال لا فاستبان له عجزه فعجزه وقطع عن المدعى عليه طلبه وتعنيته وسجل بذلك وأشهد به على نفسه في تاريخ كذا ا
هـ
ببعض اختصار
فرع فإن حكم على القائم بإسقاط دعواه حين لم يجد بينة من غير صدور تعجيز ثم وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له
تنبيه ما تقدم من أن المعجز إذا أتى ببينة لم تسمع هو أحد أقوال ثلاثة وثانيها أنها تسمع وثالثها أن ذلك يقبل من الطالب دون المطلوب وهذا الخلاف إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بالتلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك وأشار بقوله ثم على ذا القول إلى
إذا قيل بإمضاء التعجيز في كل شيء فلا يلتفت إلى ما يأتي به فمفهومه أنه على القول بعدم تعجيزه أنه ينظر لما يأتي به ويعمل عليه والله أعلم

____________________

الصفحة 79