كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك الشهود جمع شاهد وأنواع الشهادة على ما ذكره الناظم في الفصل الآتي خمسة والشهادة والرواية خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وغير ذلك فإن ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في كل الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا عند هذا دينار فإنه إلزام المعين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني هو الشهادة قاله القرافي ثم أورد سؤالا قائلا ما قررناه من أن الشهادة تتعلق بجزئي منقوض بأنها قد تتعلق بكلي كالشهادة على الفقراء في الوقف وكذلك الرواية قد تتعلق بجزئي كالإخبار عن النجاسة في الثوب والماء المعينين
وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصود بالوقوف إنما هو الواقف لينزع المال من يده وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وعن الثاني الإخبار عن نجاسة الماء المعين إنما هو باعتبار وصفه من حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذلك كان كل ماء مماثل له في الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثل له في الحكم بنجاسته
وشاهد صفته المرعية عدالة تيقظ حريه ذكر في هذا البيت صفة الشاهد المقبول الشهادة لا أن بعضها مصرح به وبعضها داخل فيه بالتضمن
أولها العدالة ويأتي تفسيرها في البيتين بعد هذا
قال الشارح وهي متضمنة للإسلام الذي هو شرط في أدائها كقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ويفهم منه أن من لا يرضى ليس أهلا للشهادة
الثاني التيقظ وهو الفطنة والتحرز لأنه إن كان من أهل الغفلة أو البله لم يؤمن عليه التحيل من أهل الحيل فيشهد بالباطل
قال الشارح واشتراط التيقظ أخص من اشتراط التكليف المتضمن للعقل والبلوغ فيستلزمهما حسب ما مر التنبيه على مثل ذلك في شروط القاضي لأنه إذا اشترط التيقظ الذي لا يمكن أن يتصف به إلا من حصل له مطلق وصف العقل لكون التيقظ زيادة عليه فأحرى أن تحصل مظنة العقل التي هي البلوغ فكيف يتوهم الاكتفاء دون هذين الشرطين وقد اشترط ما لا يكون تاما إلا بعد حصولهما وذلك ظاهر فاشتراط التيقظ يتضمن شرطي العقل والبلوغ واكتفائه به دونهما
الثالث الحرية وهي شرط في الشاهد أيضا لأن قدر المناصب الدينية من القضاء والشهادة وأمثالهما لا تليق بذوي الرق
قال الشارح لكونه بقية من البقايا اللاحقة من شؤم الكفر أو سوى ذلك مما علل به
____________________

الصفحة 80