قال ابن عرفة والحرية شرط اتفاقا قال الشارح ما معناه إن حمل كلام الشيخ على المنتصب للشهادة حسبما سبق به الاعتذار في شرط التيقظ فهلا اشترط الذكورية لذلك والجواب أنه اكتفى بالإتيان في لفظ الشاهد بصيغة التذكير عن اشتراط الذكورية أو أن الذكورية غير مشترطة في الشاهد في الإطلاق وإنما هي في أحكام خاصة فإن قيل شرط عدم الولاية في المال اختلف فيه وهل هو معتبر عند الشيخ فنقصه من النظم فلم يذكره أو غير معتبر فسكت عنه قصدا فالجواب أن الظاهر أنه لم يعتبره وكأنه اعتمد على مقتضى قول ابن القاسم من أنه لا يعتبر في حال الحجر إلا ما في نفس الأمر فمن كان جاري التصرف على الرشد فأفعاله جائزة نافذة عنده وإن كانت عليه ولاية ومن كان بعكس ذلك فأفعاله كلها عنده مردودة وإن كان لا ولاية عليه وأما على مقتضى قول مالك في اعتبار الولاية في المال إذا وجدت وعدم اعتبارها إذا لم توجد فلا بد من اعتبار هذا الشرط ويكون قد نقصه الشيخ رحمه الله ولا اعتذار على نقصه على هذا القول إلا مسامحة قصد الاختصار في عدم الاستيفاء ا هـ باختصار وبعضه بالمعنى
والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصغائرا وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان
____________________