ووجه ذلك خروجه من باب الشهادة إلى باب الخبر ولا خفاء بأن الشهادة يشترط فيها التعدد مع العدالة وسائر ما يشترط في الشاهد وأن المخبر غير مشترط فيه التعدد فاكتفى في كل ما مرجعه إلى باب الخبر بواحد قال في المدونة قال مالك ولا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن اقتضى القاضي رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل من التزكية عن رجلين لا أقل من ذلك وقال سحنون لا يجوز في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في علمه ولا يستزل في رأيه ا هـ ففي كتاب ابن يونس قال ابن الماجشون وكل ما يبتدئ القاضي السؤال عنه والكشف من الأمور فله أن يقبل فيه قول الواحد وما لم يبتدئه هو وإنما يبتدأ به إليه في ظاهر أو باطن فلا بد من شاهدين فيه وقال اللخمي والعدالة تثبت بشهادة رجلين إذا كان التعديل من القائم بالشهادة واختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي سأل من حضره أو بمسألة من يكشفه سأل من حضره أو مضى إلى من يسأله فقيل لا يقبل أقل من رجلين لأنها شهادة وقيل واحد لأنها من باب الخبر واستحسن اللخمي الأول قال ابن رشد السؤال عن الشهود في السر هو تعديل السر وهو مما ينبغي للقاضي أن يفعله ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه وله أن يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية وتعديل السر لإعذار فيه ويجزئ فيه الشاهد الواحد وإن كان الاختيار اثنين بخلاف تعديل العلانية
ومبرزين أعربه بعضهم صفة لاثنين وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة كذاك تجريح
ومن يزك فليقل عدل رضا وبعضهم يجيزان أو يبعضا
____________________