التجريح ولفظ ابن عرفة إن اجتمع تعديل وتجريح فطرق
روى ابن نافع عن مالك في الشاهد يعدله رجلان ويأتي المطلوب برجلين يجرحانه فقال مالك ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به وقال ابن نافع المجرحان أولى لأنهما زادا ويسقط التعديل وقاله ابن أبي حازم وسحنون وقال لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت بشهادة المجرحين لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون
ا هـ وإلى تقديم المجرح أشار الشيخ خليل بقوله بخلاف الجرح وهو المقدم ونقل الشارح عن ابن رشد أن محل الخلاف إذا قال المعدلون هو عدل جائز الشهادة وقال المجرحون هو مسخوط غير جائز الشهادة وأما إذا بين المجرحون الجرحة فلا خلاف أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ثم قال والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب وعليه ذهب الناظم
وطالب التجديد للتعديل مع مضي مدة فالأولى يتبع يعني أن الشاهد إذا شهد وزكي ثم بعد مدة شهد شهادة أخرى فهل يحتاج إلى تجديد تزكية أخرى أو يكتفى بالتزكية الأولى قولان والأولى منهما اتباع من طلب التجديد وإجابته إلى ما طلبه ابن رشد المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية فقال سحنون يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر تعديله ويشهد مطلقا وقال ابن القاسم يكتفى بالتعديل الأول حتى يطول سنة فلو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون أو بالبعد على قول ابن القاسم فعجز عن ذلك لفقد من عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان ابن عرفة العمل قديما وحديثا على قول سحنون نقله المواق على قوله وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد وفي العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم إن كان ذلك قريبا من شهادته الأولى وتعديله فيها بالأشهر وما أشبهها ولم يطل ذلك جدا فلا أرى ذلك وإن كان ذلك قد طال رأيت أن يعذر فيه وأن يسأل عنه طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلبه والسنة عندي في مثل هذا كثير طويل لأن في ذلك تتغير الحالات وتحدث الأحداث قال أصبغ إلا أن يكون الرجل المعروف بالخير المشهور الذي لا يحتاج مثله إلى ابتداء السؤال فلا يسأل عنه ثانية
ا هـ
والقرب في ذلك الأشهر وما دون العام وقد تبين بهذا أن موضوع
____________________