لأخيه هي إحدى النظائر التي يشترط في شاهدها أن يكون مبرزا
وقال ابن بشير ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز الشهادة للأخ وشهادة المولى لمن أعتقه قال ابن القاسم ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجر إليه بها منفعة والشهادة للصديق الملاطف ولشريكه المفاوض في غير مال المفاوضة وإذا زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها والشهادة في التعديل وزاد ابن رشد والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله ومن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها وإلى هذه النظائر أشار الشيخ بقوله بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتأولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد وناقص وذاكر بعد شك وتزكية والأب لابنه وعكسه منع وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع ووالدي زوجة أو زوجة أب وحيثما التهمة حالها غلب كحالة العدو والظنين والخصم والوصي والمدين اشتملت الأبيات الثلاثة على ما يرد من الشهادة ولا يقبل لثبوت المانع من قبولها وهي
____________________