التهمة لأنه معارض لحصول شرطها الذي هو العداوة وقد عد بعضهم عدم المانع شرطا وعلى هذا القول فوجود المانع هو تخلف شرط قال الشارح ولا خفاء في ظهور التهمة في هذه المواضع التي عددها وهي شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه وهي التي عبر عنها بقوله وعكسه منع وشهادة الرجل لابن زوجته وشهادة الرجل لزوج أمه وهي التي عبر عنها بقوله وعكس ذا اتبع وشهادة الرجل لوالدي زوجته أو زوجة أبيه وما نص عليه الشيخ من هذه القضايا مساو لما سكت عنه فينبغي أن يحمل ما سكت عنه على ما نص عليه لأنه من قياس لا فارق أو من القياس الجلي فإذا قيل قد نص على الأب لابنه بقوله والأب لابنه وعكسه منع فمثل ذلك البنت لأبيها وهو لها والأم لابنها ذكرا كان أو أنثى
وإذا قيل إنه قد نص على ولد الزوجة وعلى زوجة الابن بقوله وفي ابن زوجة وعكس ذا اتبع فمثلها ابن الزوجة وابن الزوج وبنته بالنسبة للزوجة وزوج البنت بالنسبة لوالديها والزوج للزوجة والزوجة للزوج من باب الأولى وكذلك إذا قيل فإنه نص على والدي الزوجة بالنسبة للزوج وزوجة الأب بالنسبة إلى ولده ذكرا كان أو أنثى بقوله ووالدي زوجة أو زوجة أب فمثلهم أيضا والد الزوج بالنسبة إلى الزوجة وزوج الأم بالنسبة إلى ولدها ذكرا كان أو أنثى وعلى الجملة بحيث يغلب حال التهمة ويقرب حالة الظنة كحالة العدو في شهادته على عدوه والظنين وهو المتهم لمن يتهم عليه كالمواضع التي تقدمت وسواها مما شهر من ذلك التمثيل وشهادة الخصم على خصمه والوصي لمحجوره والمدين لمن له عليه دين ومما يلحق بذلك تزكية كل واحد من هؤلاء
____________________