الأصناف لمن شهد لمن يتهم له أو شهد على من يتهم عليه قال المقري في كلياته الفقهية كل من لا تجوز شهادته لرجل لا تجوز تزكيته لمن شهد له وكل من لا تجوز شهادته على رجل لا تجوز تزكيته لمن شهد عليه
ا هـ ثم استظهر الشارح على ما نقل الناظم وما أشبه بنقول يطول سردها واستطرد الكلام على ما يتعلق بذلك وعلى مواضع الشهادة وأطال في ذلك بنحو ثلاث ورقات ونصف فليراجعه من أراده
وساغ أن يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل يعني أنه يجوز أن يشهد الابن مع أبيه على أمر واحد على ما جرى به العمل في كلام الشيخ إشعار بوجود الخلاف في المسألة لأنه يدل على أن في المسألة قولا بالمنع لم يجر به عمل ومعنى المنع أن شهادتهما معا كشهادة عدل واحد وهو قول الشيخ خليل وشهادة ابن مع أب واحدة ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه وشهادة كل منهما على شهادة صاحبه وشهادة كل منهما على حكم صاحبه وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه واحد
قيل كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف وقيل غير جائز وهو قول أصبغ وفرق ابن الماجشون وهو تناقض
وأما تعديل أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون وفي ذلك بعد ابن عرفة ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقدم ولده أو قريبه إلا قاضيا واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائز وليسا كالابن مع أبيه
ا هـ
فقول ابن رشد وشهادة كل منهما مع شهادة صاحبه هي مسألة الناظم وقد حكى فيها مع ما ذكر معها قولين وقد ذكر الفقيه المحصل النوازلي آخر قضاة العدل بالبادية أبو سالم سيدي إبراهيم بن عبد الرحمن الجلالي في تأليفه المسمى بالمسألة الأمليسية في الأنكحة الأغريسية ما حاصله أن شيخه وشيخي أهل ذلك
____________________