كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

العصر الفقيهان سيدي يحيى السراج وسيدي عبد الواحد الحميدي اختلفا في شهادة الأب مع ابنه ووقع فيها تنازع عظيم فأفتى السراج بقول الشيخ خليل وشهادة ابن مع أب واحدة وحكم الحميدي بقول ابن عاصم وساغ أن يشهد الابن في محل البيت حتى آل الأمر أن رفعت المسألة للسلطان إذ ذاك مولاي أحمد ووقع الاجتماع عليها بين يديه بالديوان من فاس الجديد فخرج الحكم بما حكم به القاضي من العمل على قول ابن عاصم رحم الله الجميع بمنه قال وكان السراج المذكور يقف مع لفظ المختصر وما به الفتوى فيه ولا يتعدى ذلك بوجه وكان القاضي الحميدي لا يقف مع ذلك لعلمه بالصناعة التوثيقية وتدريبه معها بالمباشرة للعمل
ا هـ وزمن الأداء لا التحمل صح اعتباره لمقتض جلي يعني أن المعتبر في قبول الشهادة من الشاهدين زمان أدائها لا زمان تحملها فإذا تحملها كافرا أو فاسقا أو عبدا أو صبيا وأداها وهو مسلم أو عدل أو حر أو بالغ فإن شهادته تقبل لأنه في زمان الادعاء أهل لقبول الشهادة وهذا ما لم يشهد واحد منهم قبل زوال المانع فرد القاضي شهادته ثم شهد بعد زوال المانع فإن شهادته لا تقبل قال في المقرب قال ابن القاسم وإذا شهد الصبي بشهادة أو العبد أو النصراني فردت ثم كبر الصبي أو عتق العبد أو أسلم النصراني ثم شهدوا بها لم تجز وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت
ا هـ فقوله وإن لم تكن ردت قبل ذلك جازت هي مسألة الناظم ولذلك قال المقري في كلياته الفقهية كل من ردت شهادته لمانع لم تقبل عند زواله ابن عرفة موانع الشهادة التهمة على زوال نقص عرض
فمن المدونة إن شهد صبي أو عبد أو نصراني عند قاض فردها لموانعهم لم تجز بعد زوالها أبدا أشهب من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتيا لا رد ا
هـ
والأداء عرفا قال ابن عرفة إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به وإعلام مصدر مضاف للفاعل والحاكم
____________________

الصفحة 94