مفعول ولم يقل القاضي لأن الحاكم أعم من ذلك وبشهادته متعلق بإعلام وبما يحصل يحتمل تعلقه بإعلام فتكون الباء الثانية سببية أو للتعدية ويكون المجرور بدلا ويحتمل تعلقه بشهادة وبما شهد به متعلق بالعلم وضمير له يعود على الشاهد
قال في النوادر لأشهب قوله هذه شهادتي أداء قال والأظهر أن الإشارة المفهمة في ذلك تكفي وشاهدت بعض الموثقين أداها إشارة فلم يقبلها منه من أداها إليه
ا هـ والتحمل تحصيل علم ما يشهد به بسبب اختياري وهو مأمور به شرعا لأنه فرض كفاية والتعبير بالعلم يدل على أنه لا يجوز مع غيره من شك أو وهم وقد يكون علما قطعيا وقد يكون فيه غلبة الظن فالمراد بالعلم هنا الاعتقاد وقد يحصل العلم القطعي بقرائن وقد يحصل غلبة الظن كذلك فقوله بسبب اختياري أخرج به علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار فإنه لا يسمى تحملا وقوله ما يشهد به فصل أخرج به ما لا يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة وقول الناظم لمقتض جلي أي ظاهر قال بعض من شرحه لأن الشهادة إنما تظهر فائدتها ويعمل بمقتضاها بالأداء فإن لم تؤد كانت كالعدم فلذلك اعتبر زمن الأداء لا زمن التحمل
ا هـ
فصل في مسائل من الشهادات ذكر في هذا الفصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا ويشهد الشاهد بالإقرار من غير إشهاد على المختار بشرط أن يستوعب الكلاما من المقر البدء والتماما يعني أنه يجوز للشاهد أن يشهد بإقرار من سمعه يقر على نفسه بما يلزمه بسبب حكم مالي وبدني وإن كان المقر لم يشهده بذلك ولم يقل له اشهد علي ولكن ذلك بشرط أن يستوعب الشاهد كلام المقر من أوله إلى آخره لأنه إذا لم يستوعبه قد يفوته منه شيء لو سمعه لم يشهد عليه لما تضمن من نقض أوله لآخره أو بالعكس
قال في المدونة قال مالك وإن سمع رجل رجلا يطلق زوجته يقذف رجلا فليشهد بذلك وإن لم يشهده وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة ويشهد في الحدود بما سمع إن كان معه غيره قال ابن يونس خوف أن يقول له المقذوف كذبت لم يقذفني وإنما عرضت أنت بقذفي فيحده قال ابن القاسم وسمعت مالكا يقول قبل ذلك فيمن مر برجلين يتكلمان في أمر فسمع منهما شيئا ولم يشهداه ثم طلب أحدهما
____________________