تلك الشهادة قال لا يشهد له قال ابن القاسم إلا أن يستوعب كلامهما من أوله إلى آخره إذ قد يكون قبله أو بعده كلام يبطله قال ابن هشام في مفيده وبه العمل وفي ابن الحاجب في عد موانع الشهادة السادس الحرص على الشهادة في التحمل كالمتخفي ليتحملها لا يضر على المشهور وقال محمد إذا لم يكن المشهود عليه خائفا أو مخدوعا التوضيح المشهور أن ذلك لا يقدح وبه قال أشهب وعيسى بن دينار وعامة أصحاب مالك وأكثر أهل العلم
ومقابل المشهور إما مبني على القول بأنه لا يجوز حتى يقول المشهود عليه للشاهد اشهد علي وهو قول مالك وإما مبني على القول بجوازها لكن يرى الاختفاء يضر بها ابن رشد وهو قول سحنون وقول محمد تقييد للمشهور بل هو من تمامه
ففي الموازية قال مالك في رجلين قعدا لرجل وراء حجاب ليشهدا عليه قال إن كان ضعيفا أو مخدوعا أو خائفا لم يلزمه ويحلف ما أقر إلا لما يذكر وإن كان على غير ذلك لزمه ولعله يقر خاليا ويأبى من البينة فهذا يلزمه ما سمع منه قيل فرجل لا يقر إلا خاليا هل أقعد له بموضع لا يعلم للشهادة عليه قال لو أعلم أنك تستوعب أمرهما ولكن أخاف أن تسمع جوابه لسؤاله ولعله يقول له في سر ما الذي لي عليك إن جئتك بكذا فيقول عندي كذا فإن
____________________