كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

قدرت أن تحيط بسرهم فجائز
ا هـ انظر الباب الثامن والثلاثين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون في القضاء بشهادة الاستغفال قال في آخره
تنبيه وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل قاله ابن رشد وينبغي للشاهد النبيه أن يرفع نفسه عن أن يختفي ليشهد وهذا فيما لم يندب إليه ولا فرض عليه فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء ا هـ وانظر قوله وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل مع كلام ابن الحاجب المتقدم فإنه صريح في أنها من الحرص على التحمل والله أعلم
وما به قد وقعت شهاده وطلب العود فلا إعادة يعني إذا شهد الشاهد بحق فتحمل الشهادة وكتبها ثم جاءه صاحب الحق وطلب منه إعادة الشهادة إما بأن يكتب له رسما آخر بذلك لزعمه ضياع الرسم الأول أو طلب منه أداء الشهادة عند القاضي من غير كتب فإنه لا يجيبه إلى ذلك لما يخشى في ذلك من تكرر الحق على المشهود عليه بذلك وهذا ظاهر إذا كتب له رسما ثانيا وكذا إن أدى فحكم على المشهود عليه ثم ظهر الرسم الذي كتب له أولا قوله وطلب العود يشمل العود للكتابة والأداء قال الشارح ولكن لا بد أن تكون الشهادة التي يمنع من إعادتها مما يتضمن حقا يتكرر بإعادتها ففي كتاب الاستغناء قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا بما حفظوا فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لما فيه خوفا أن يكون قد انقضى ومحي الكتاب فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضى به
وقال مطرف يشهدون بما حفظوا إن كان الطالب مأمونا وإن لم يكن مأمونا فقول ابن الماجشون أحب إلي ولم يتعرض الشيخ لحكم ما إذا جهل الشهود وأعادوا الشهادة لأنه لم يقصد استيفاء النقل ولا قول مطرف لندور المأمون بل اقتصر على ما يلزم الموثق من التحفظ
ا هـ
كلام الشيخ وفي الفصل الأول من الباب الخامس عشر من الفائق لسيدي أحمد الونشريسي أنه إذا أدى الشاهد شهادته عند القاضي فلا يلزمه أداء ثان لا عند ذلك القاضي ولا عند غيره إذا أدى على نص الرسم ولا إجمال في شيء من فصوله وفي
____________________

الصفحة 97