كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَهُ دَيْنًا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَعَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ فِي نَصِيبِهِ وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلاَنِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ.
317- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ لَهُ ، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الآخَرُ قَالَ : يُعْطِي الَّذِي أَقَرَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
318- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا.
319- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَجُزْ.
320- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ إِقْرَارَ الرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ.

الصفحة 102