كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

321- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.
322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ : قَالَ حَمَّادُ ( ... ) (1)، إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ : إِذَا شَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي أَنْصِبَائِهِمْ ، أَوْ يُتْبِعَانِ بِهِ سَائِرَ الْوَرَثَةِ.
_____حاشية_____
(1) قال محققه : كانت هنا في الأصل كلمة طغى عليها القص.
323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا.
324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
325- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لأَنَّهَا وَارِثٌ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ.

الصفحة 103