كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

346- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، وَهُشَيْمٌ ، قَالاَ جَمِيعًا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ هُشَيْمٌ : ابْنُ عَمْرٍو ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ قَالَ : قَالَ لِي : أَوْصَى أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : فَمُرْهُ فَلْيُوصِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَوةِ.
347- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَقُولُ : يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْمُنْخُلُ وَنَحْوِهِ.
348- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالاَ جَمِيعًا : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ.
349- حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ قَالَ : يُجْعَلُ رَابِعًا.
350- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ ، قَالَ : شَهِدْتُ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ أُتِيَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَلَدِهِ , فَقَالَ هِشَامٌ : إِنْ كَانَ وَلَدُهُ ذَكَرًا فَلَهُ نَصِيبُ ذَكَرٍ ، وَإِنْ كَانُوا إِنَاثًا فَلَهُ نَصِيبُ الأُنْثَى.

الصفحة 110