كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

351- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ وَآجِلِهِ ، وَإِذَا أَوْصَى لِفُلاَنٍ بِكَذَا ، وَلِفُلاَنٍ بِكَذَا ، فَهُوَ مِنْ عَاجِلِ مَالِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ مِنَ الْعَاجِلِ وَالآجِلِ.
352- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، وَإِذَا أَوْصَى بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، كَانَ مِنَ الْعَيْنِ دُونَ الدَّيْنِ.
353- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ فَإِذَا أَوْصَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ بِثَوْبٍ ، أَوْ بِدَابَّةٍ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي الْعَاجِلِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ.
354- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ : مَنْ قَالَ : اجْعَلُوا ثُلُثِي حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ ، جَعَلْنَاهُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ ، وَمَنْ سَمَّى شَيْئًا جَعَلْنَاهُ حَيْثُ سَمَّى.
355- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَةٍ فَلِلَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ ثُلُثَ الثُّلُثِ ، وَلِقَرَابَتِهِ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ.

الصفحة 111