كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
356- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
357- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُوتَيْتُ بِمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ أَوِ اتُّخِذَتْ بِهِ الأَمْوَالُ.
358- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْوَصِيَّةَ كَانَتْ قَبْلَ الْمِيرَاثِ ، فَلَمَّا نَزَلَ الْمِيرَاثُ نَسَخَ الْمِيرَاثُ مَنْ يَرِثُ ، وَبَقِيَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لاَ يَرِثُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ ، فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ لَمْ تُجَزْ وَصِيَّتُهُ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
359- أَخْبَرَنَا أَبُو عَتَّابٍ مُسْلِمُ بْنُ عَطَاءٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ فَأَوْصَى فِي قَرَابَتِهِ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّتْهُ الْقَرَابَةُ فَقَالُوا لِي : لَوْ زِدْتَهُمْ ، وَكُنْتُ أَنَا الْوَصِيَّ ، فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَزِيدَهُمْ عَلَى مَا أَمَرَ لَهُمْ ، فَقَالُوا : فَهَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ الْحَسَنَ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَذَهَبْتُ مَعَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فَقَالَ : أُرَاهُ قَدْ سَمَّى لَهُمْ شَيْئًا انْتَهُوا إِلَى مَا سَمَّى لَهُمْ.
الصفحة 112