كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

365- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي فُلاَنٍ قَالَ : الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَالَ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}.
366- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِثُلُثِهِ لِبَنِي فُلاَنٍ فَهُوَ لَهُمْ ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ فِيهِ.
بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ.
367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي , قَالَ : الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ.
قَالَ سَعِيدٌ : لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا.
368- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي.
قَالَ سَعِيدٌ : أَصَابَ.
369- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , قَالَ : لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ.

الصفحة 114