كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
370- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصَيَّتُهُ الأُخْرَى مِنْهُمَا.
371- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ.
372- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ ، مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ : قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا : إِنْ أَتَى عَلَى ذُو أَتَى مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا.
373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ : يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ.
374- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ.
375- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ : إِنَّ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلاَمُهُ حُرٌّ , فَصَحَّ , قَالَ : إِنْ شَاءَ بَاعَهُ.
الصفحة 115