كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

376- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلاَّ الْعِتْقَ.
377- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا.
378- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ؟ قَالَ : إِنَّ غَنَاءَهُمْ لاَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ.
379- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ.
380- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الأَمْوَالُ.
381- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ ، وَثُلُثِ مَالِهِ ، وَرُبُعِ مَالِهِ ؟ قُلْتُ : لاَ يَجُوزُ ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا ، قُلْتُ : لاَ أَدْرِي ، قَالَ : أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً ، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً ، وَرُبُعَهَا ثَلاَثَةً , فَاقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلاَثَةٌ.

الصفحة 116