كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

387- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : مَا أَعْطَتِ الْحُبْلَى فَثُلُثُهُ لِزَوْجِهَا أَوْ لِبَعْضِ مَنْ يَرِثُهَا فِي غَيْرِ الثُّلُثِ وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ نَصِيبِهَا أَوْ مِنْ نَصِيبِهِ ، شَكَّ الشَّيْخُ.
بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فَيُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.
388- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فَأَذِنُوا لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَفَعَلَ ، فَلَمَّا مَاتَ أَبَوْا أَنْ يُجِيزُوا وَصِيَّتَهُ قَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ يَسْتَحْيُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ مَا كَانَ حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ التُّرَابِ فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاءوا رَدُّوا.
389- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَأُنْبِئْتُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
390- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ الْمَسْعُودِيُّ : وَأَظُنُّنِي سَمِعْتُهُ مِنَ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : ذَلِكَ التَّكَرُّهُ ، لاَ يَجُوزُ.
391- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ الْعَلاَءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

الصفحة 118