كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى بَاهِلَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ الأَشْعَرِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ . فَقَالَ : إِنِّي لَبَيْنَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ . قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ؛ وَلاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ ، أَلاَ وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَلاَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ.
429- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.
بَابُ وَصِيَّةِ الصَّبِيِّ.
430- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّ غُلاَمًا مِنْ غَسَّانَ مَرِضَ ، فَأُخْبِرَ بِهِ عُمَرُ ، فَقَالَ : مُرُوهُ فَلْيُوصِ فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمَ ، فَبِيعَتْ بِثَلاَثِينَ أَلْفًا وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.
الصفحة 126