كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
482- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ ، جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ.
483- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبَهِ ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ ، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى عَبْدِهِ وَقَالَ : إِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي وَأَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى مَوَالِيَّ ، لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ.
484- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْشَرٍ ، عَنْ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُهْدَى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ , قَالَ : أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا ، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ.
485- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا : إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ مَاتَ ، وَلاَ أَرَى هَدِيَّتِي الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ سَتُرَدُّ إِلَيَّ ، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهِيَ لَكِ . فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَاتَ النَّجَاشِيُّ ، وَرُدَّتْ هَدِيَّتُهُ ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ.
الصفحة 136