كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
490- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ أَخِي أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
491- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : قَالَ لِي طَاوُوسٌ : لَتَنْكِحَنَّ أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لأَبِي الزَّوَائِدِ : مَا يَمْنَعُكَ عَنِ النِّكَاحِ إِلاَّ عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ.
492- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ.
493- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجْلِي إِلاَّ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَأَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا يَوْمًا ، لِي فِيهِنَّ طَوْلُ النِّكَاحِ ، لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ.
494- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ لِي : يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ كَانَ أَكْثَرَهَا نِسَاءً.
الصفحة 139