كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

505- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِحُسْنِهَا ؛ فَعَسَى حُسْنُهَا أَنْ يُرْدِيَهَا ، وَلاَ تَنْكِحُوا الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا ؛ فَعَسَى مَالُهَا أَنْ يُطْغِيَهَا ، وَانْكِحُوهَا لَدِينِهَا ، فَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ مِنَ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ لاَ دِينَ لَهَا.
506- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِلْحَسَبِ ، وَالدِّينِ ، وَالْمَالِ ، وَالْجَمَالِ ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.
507- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ يُخْرِجُهَا إِلَى الأَعْرَابِ.
508- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَةُ : أَيْ أَخِي ، لاَ تَفْعَلْ ، تَزَوَّجْ ؛ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ وَلَدٌ فَمَاتُوا كَانُوا لَكَ أَجْرًا ، وَإِنْ عَاشُوا دَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ.

الصفحة 142