كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
533- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْبَغِيُّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
535- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَوَلِيُّهَا غَائِبٌ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي غَيْرِ كَفَاءَةٍ وَصِحَّةٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي كَفَاءَةٍ فَإِنَّ الأَمْرَ إِلَى الْوَلِيِّ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ.
536- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ ، تَزَوَّجَتْ وَأَبُوهَا غَائِبٌ ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : أَمَّا إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلْتَسْكُتْ.
537- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ ، لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ.
الصفحة 150