كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
538- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا ؟ فَقَالَ : لاَ يُزَوِّجُهَا إِلاَّ الْوَلِيُّ قُلْتُ : إِنَّهُ لاَ وَلِيَّ لَهَا قَالَ : فَالسُّلْطَانُ , وَأَبَى إِلاَّ ذَلِكَ.
539- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ امْرَأَةُ الأَوَّلِ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ.
540- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ : وَأَظُنُّهُ رَفَعَهُ - أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
541- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ إِلَى الْوَصِيِّ مِنَ النِّكَاحِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَلِيِّ.
542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ.
543- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، وَهُشَيْمٌ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ وَصِيٍّ وَصِيٍّ.
544- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ .
الصفحة 151