كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
552- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سُئِلَ مَكْحُولٌ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ نَفْسُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، وَلاَ أَخٌ ، وَلاَ مَوْلًى ؟ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ، وَلَكِنْ يُنْكِحُهَا الإِمَامُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
553- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ ، فَإِنْ أَنْكَحَهَا سَفِيهٌ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَلاَ نِكَاحَ عَلَيْهِ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ.
554- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُشَاوَرَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي . قَالَ : سُكُوتُهَا رِضَاهَا.
555- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
الصفحة 154