كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
556- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
557- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
558- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا.
559- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ تُزَوَّجُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَسُكُوتُهَا رِضَاهَا.
560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُنْكَحْ.
561- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمَةِ : لاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ وَتَعَصَّتْ لَمْ تُنْكَحْ.
562- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْرَ ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا.
الصفحة 155