كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
620- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَسَارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ عَلَى دِرْهَمَيْنِ.
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا.
621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِ أَهْلِهَا فَجَارَتْ أَوْ جَارَ الْحَكَمُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ.
622- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ خَطَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ إِلاَّ عَلَى حُكْمِهِ ، وَكَرِهَ عَمْرٌو ، وَخَافَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ دَارَهُ أَوْ أَمْرًا يَقْتَطِعُهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لَهُ أَنْ يتزَوِّجَهُ عَلَى حُكْمِهِ فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ : لاَ أَحْكُمُ حُكْمًا يُسَائِلُنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا.
الصفحة 171