كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
649- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ لاَ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ خَالَتِهَا.
650- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
651- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ ، عَلَى ابْنَتهَا وَعَلَى خَالَتِهَا.
652- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةِ أُخْتِهَا ، نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ، أَوِ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.
الصفحة 178