كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
653- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُزَوَّجَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا.
654- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
655- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُرِهَ نِكَاحُ بِنْتَيِ الْعَمِّ لِفَسَادٍ بَيْنَهُمَا.
656- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ بِنْتَيِ الْعَمِّ وَبَيْنَ بِنْتَيِ الْخَالِ.
657- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنًا لِعَلِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ بِذَلِكَ الْعَمَّيْنِ ، فَأَصْبَحَتْ نِسَاءٌ لاَ يَدْرِينَ إِلَى مَنْ يَذْهَبْنَ إِلَى هَذِهِ ، أَوْ إِلَى هَذِهِ ، فَقَالَ عَمْرٌو : فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ قَالَ : هُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُمَا.
الصفحة 179