كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
668- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجُوزُ النِّكَاحُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ.
669- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
670- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لاَ يُخْرِجَهَا فَوَضَعَ عَنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّرْطَ ، وَقَالَ : الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا.
671- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ وَعَلَيْهَا الصَّدَاقُ فَقَالاَ : عَمِيتَ عَنِ السُّنَّةِ ، وَوَلَّيْتَ الأَمْرَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْكَ الصَّدَاقُ وَبِيَدِكَ الْفِرَاقُ وَالْجِمَاعُ.
672- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلاَّ الطَّلاَقَ ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلاَّ الْعِتَاقَ .
673- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
الصفحة 183