كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
690- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ ، الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ نَكَحَهَا حَتَّى يُسَمِّيَ صَدَاقَهَا أَوْ يُقَدِّمَ شَيْئًا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ مِنْ بَوَارِ الأَيِّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
691- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ كَسَادِ الأَيَامَى وَيَدْعُو لَهُنَّ بِالنَّفَاقِ.
692- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتٍ الْكِنْدِيُّ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِجُزُرٍ فَقَبِلَتْهَا ، وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا ، ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ : بَيِّنَتَكَ أَنَّهَا رَضِيَتْ ؟ فَقَالَ : مَا لِي بَيِّنَةٌ إِلاَّ أَنَّ أَخَاهَا زَوَّجَنِيهَا ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِذَلِكَ ، وَالْجُزُرُ الَّتِي أَهْدَيْتُهَا إِلَيْهَا قَبِلَتْهَا وَقَسَمَتْهَا فِي حَيِّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : لَوْ كُنْتُ قَاضِيًا لأَحَدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَقَضَيْتُ لَكَ ثُمَّ اسْتَحْلَفَ الْمَرْأَةَ بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا رَضِيَتْ ، وَلاَ أَذِنْتَ وَلاَ أَجَازَتْ ، فَحَلَفَتْ وَضَمَّنَهَا ثَمَنَ الْجُزُرِ.
الصفحة 187