كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

742- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الأَمَةِ طَلاَقُهَا.
743- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ عَلَيْهَا الأَمَةَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ ، وَإِنْ أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمٌ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا.
744- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ جَرِيرٌ : أُرَاهُ عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْخَلَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَأَوْصَاهُمْ خَيْرًا ، فَأَصَابَ الرَّجُلُ بَعْدُ حَتَّى صَارَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ.
745- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فَقِيرٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَفَنُدْخِلُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ.

الصفحة 198