كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي.
784- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَحَجَّاجٌ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاء أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً أَنَّهُ يُجْلَدُ وَلاَ يُرْجَمُ.
785- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لاَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ وَلاَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَإِنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ.
786- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَيْنِ.
بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.
787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.
الصفحة 206