كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
807- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . قَالَ : وَذَكَرَ : {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}.
808- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لاَ يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلاَ طَلاَقًا إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
809- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ ، بِيَدِ مَنِ الطَّلاَقُ ؟ قَالَ : بِيَدِ الَّذِي نَكَحَ . قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : بِيَدِ السَّيِّدِ ؟ قَالَ : كَذَبَ جَابِرٌ.
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ شِبْهَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، يَعْنِي لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ.
810- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْمُجَاشِعِ الأَزْدِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ زَوَّجُوهَا شَيْخًا كَبِيرًا فَقَتَلَتْهُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنْكِحِ الرَّجُلُ لُمَتَهُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَلْتَنْكِحِ الْمَرْأَةُ لُمَتَهَا مِنَ الرِّجَالِ . يَعْنِي شِبْهَهَا.
الصفحة 210