كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

811- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ ، فَإِنَّهُ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ.
812- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِي رَمَضَانَ ؛ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِيهِ.
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْفَاجِرَةَ.
813- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَسْتَحْيِ لِوَلَدِهِ أَنْ يُعَيَّرَ بِذَلِكَ فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَ.
814- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.
815- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ مُسَافِحَةٌ وَلاَ ذَاتُ خِدْنٍ لِمُسْلِمٍ.

الصفحة 211