كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

873- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، لاَ تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلاَ فِي غَيْرِهَا.
بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ.
874- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ : يُشْهِدُونَ رَجُلاً آخَرَ.
875- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ.
876- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَمُطَرِّفٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ.
877- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلاَقِ وَلاَ عَلَى الْحُدُودِ.
878- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلاَقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ.
879- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلاَقِ.

الصفحة 222