كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)
880- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ ، رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الطَّلاَقِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَوْ شَهِدَ تَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَذَا وَكَذَا امْرَأَةً عَلَى الطَّلاَقِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.
881- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ.
بَابُ الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا.
882- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
883- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ زَوْجِهَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ بَائِنَةٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَكَذَلِكَ.
884- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ ، قَالاَ : حَرُمَتْ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ شَأْنِهِ فَلْيَخْطُبْهَا.
الصفحة 223