كتاب سنن سعيد بن منصور - ت الأعظمي - ط العلمية (اسم الجزء: 1)

966- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَجَارِيَةً ، أَرْضَعَتْ هَذِهِ غُلاَمًا ، وَهَذِهِ جَارِيَةً , أَيَصْلُحُ لِلْغُلاَمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ يَصْلُحُ ، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.
967- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمِّي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لاَ تَنْكِحَنَّ مَنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ أَبِيكَ ، وَلاَ امْرَأَةُ ابْنِكَ ، وَلاَ امْرَأَةُ أَخِيكَ.
968- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تَرَى الْمَصَّةَ وَلاَ الْمَصَّتَيْنِ شَيْئًا دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا . ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.ثُمَّ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ . قُلْتُ : كَيْفَ كَانَا يَقُولاَنِ ؟ فَقَالَ : كَانَا يَقُولاَنِ : لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ . قُلْتُ : كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ دَخَلَتْ بَطْنَهُ قَطْرَةٌ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّضَاعَةَ بَعْدَ الْفِطَامِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ طَعَامٌ أَكَلَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

الصفحة 240